الشيخ الأنصاري

148

كتاب الخمس

والدروس ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ، لكن المحكي عن التنقيح ( 4 ) : الاجماع على كون ما فيه أثر الاسلام لقطة ، وهو ينافي القول الثاني . وفي الحدائق نفي الخلاف عما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام لواجده ، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك ( 5 ) . وهو ينافي القول الأول ، لكن ذكر في آخر كلامه : أن المتحصل من كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك ، فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس ، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم ، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد من الملاك به ( 6 ) . ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون الموجود في الأرض المملوكة مع عدم اعتراف ( 7 ) الملاك لقطة ، ولو مع عدم أثر الاسلام ، مضافا إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع . ثم إن ظاهر الشهيد في البيان ( 8 ) ، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ( 9 )

--> ( 1 ) الدروس 1 : 260 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 337 - 338 . ( 3 ) المسالك 1 : 461 . ( 4 ) التنقيح الرائع 4 : 121 . ( 5 ) الحدائق 12 : 333 . ( 6 ) الحدائق 12 : 337 . ( 7 ) في " ف " : عدم الاعتراف . ( 8 ) البيان : 343 و 344 . ( 9 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .